الحر العاملي

286

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : حمله الشيخ على أن هذا قراءه جايزة في الآية ، ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل التفسير والحمل والتأويل فحاصله أن ( إلى ) في الآية بمعنى ( من ) كما يقال : نزل الشيخ الحديث على كذا ، ويمكن تنزيله على كذا ، ثم إن أحاديث كيفية الوضوء وغيرها مما مضى ويأتي تدل على المطلوب و ( إلى ) في الآية إما بمعنى ( من ) أو بمعنى ( مع ) كما قاله الشيخ ، وأورد له شواهد ، أو لبيان غاية المغسول لا الغسل لأنه أقرب إليه ، مضافا إلى إجماع الطايفة المحقة عليه وتواتر النصوص به . 20 - باب جواز النكس في المسح 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس ابن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا 1055 - 2 - وبهذا الاسناد ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا . 3 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع : من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الامر الموسع إنشاء الله ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى مثله . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : إلى أعلى القدم .

--> تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 ويأتي ما يدل عليه في 3 ر 32 الباب 20 فيه 3 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 30 ( 2 ) يب ج 1 ص 23 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 10 - قرب الإسناد ص 126 . يب ج 1 ص 16 و 18 و 23 . صا ج 1 ص 30 راجع 6 / 23